"أكيد" يعد إرشادات حول نشر صور المجرمين والضحايا في وسائل الإعلام

Image: 
11 شباط 2018

​عمان (أكيد) – أعد مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" مجموعة إرشادات يمكن للمؤسسات الصحافية والإعلامية وللصحافيين اتباعها للتعامل مع نشر صور وأسماء المجرمين والضحايا.

ووفق بيان صحافي صدر عن المرصد اليوم، فإن الإرشادات استندت الى مجموعة من المعايير الأخلاقية الصحافية العالمية في هذا المجال، في ظل عدم وجود تشريعات صريحة تعالج مسألة نشر صور المجرمين والضحايا، والاعتماد بشكل رئيسي على المواثيق النابعة من مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. 

وكانت مديرية الأمن العام نشرت الأسماء الصريحة وصورا لمشتبه بهم في تنفيذ عمليات سطو مسلح مؤخراً على بنوك ومحلات تجارية، إلى جانب إصدارها بياناً يحدد القضايا التي سينشر فيها صور المشتبه بهم مستقبلاً. 

وأشار بيان المرصد، إلى أن مسألة نشر الصور والأسماء الصريحة للمشتبه بهم في قضايا السطو، أثارت جدلاً حيث يرى البعض فيها عامل ردع للمجرم ووسيلة تحذير للناس، في حين يعتبرها آخرون تشهيراً غير مبرر للمشتبه بهم. 

وفيما يلي مجموعة الإرشادات: 

أولاً: أسماء وصور المجرمين 

  • التفريق قانوناً بين المشتبه به (الشخص الذي تم القاء القبض عليه)، والمتهم (الشخص الماثل أمام المحكمة) والمدان (الشخص الصادر بحقه من المحكمة حكماً قطعياً بالإدانة).
  • عدم نشر أسماء أو صور الأطفال والأحداث في حالة نزاعهم مع القانون بشكل نهائي.
  • المتهم برئ حتى تثبت إداناته، وبالتالي لا يجوز نشر أسماء أو صور المشتبه بهم أو المتهمين بالجرائم والقضايا حتى صدور حكم قطعي، مع النظر في القيمة الاجتماعية التي سيحققها النشر حتى في ظل صدور حكم قطعي بالإدانة.
  • الامتناع عن نشر ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة.
  • عدم اعتبار أسماء وصور المشتبه بهم الصادرة عن الاجهزة الامنية، مبررا لنشر هذه الأسماء والصور، وإخضاعها لمعيار القيمة الاجتماعية قبل الإخبارية.
  • عدم نشر الاسم الرباعي للمشتبه به أو المتهم أو المدان، وإخضاعه لمعيار القيمة الاجتماعية قبل الإخبارية.
  • إمكانية نشر صور المدانين في قضايا مكرري الاعتداء الجنسي على الأطفال، باعتبارها الطريقة الأمثل لتحذير الأسر والأطفال منهم.
  • إمكانية نشر صور المشتبه بهم في ارتكاب جرائم كبرى تهدد أمن السكان، في حالة الفرار من السلطات، بهدف التحذير وطلب المساعدة في إلقاء القبض عليهم.
  • عدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين أو المدانين في قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية وخصوصيات الناس والقضايا الأسرية كالطلاق والزنا والنفقة.
  • في حال نشر صورة المدان أو المشتبه به الفار من العدالة، مراعاة أن تكون الصورة ساكنة ولا تتضمن مؤثرات يمكن أن تشجع على العنف والجريمة وتظهر صاحب الصورة بشكل بطولي، كما لا يجوز نشر صورة فاضحة للمشتبه به يمكن أن تؤثر على مجريات سير العدالة.
  • إمكانية نشر الأسماء الصريحة وصور من يصدر بحقه من المتهمين حكما قطعيا بالبراءة، مع الامتناع عن نشرها طوال فترة المحاكمة.
  • تجنب نشر اسم وصور المدانين في القضايا البسيطة التي لا تشكل خطرا على المجتمع، وتكون المرة الأولى لهذا المدان من منطلق مساعدته على إصلاح نفسه وعدم التشهير به في المجتمع.
  • عدم تقصد وسائل الاعلام السخرية من المدان، من خلال صورة أو رسم كاريكاتوري أو انتقاد إعاقة في جسده، أو انتقاد عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته.
  • يجوز نشر الاسم من مقطع واحد وصورة المشتبه به في جرائم كبرى متكررة وخطير (قاتل متسلسل)، أو شكلت قضيته رأياً عاماً قبل إلقاء القبض عليه، وهذا يعتبر نوعاً من التوثيق للجرائم الكبرى.
  • إذا كان هناك صلة بين منصب عام وجريمة ارتكبها أحد المسؤولين أو الأشخاص المنتخبين، يمكن نشر صورته في مراحل (المشتبه به) و(المتهم) و(المدان).
  • عدم نشر صور أو أسماء أفراد عائلة المشتبه به أو المتهم أو المدان، ما لم يسمح أحدهم بشكل صريح بذلك، شرط أن يقدم نشرها قيمة إخبارية وضمان عدم تعرض أي منهم لأعمال انتقامية من ذوي الضحايا أو أفراد المجتمع.
  • ضمان حق المدانين في أي قضية ممن أنهوا عقوباتهم وعادوا للمجتمع، بأن يكونوا طي النسيان، وعدم استدعاء صورهم أو أسمائهم من الأرشيف وإعادة نشرها.

ثانياً: أسماء وصور الضحايا 

  • القاعدة الأساسية في قرار نشر الصورة يتمثل بتقييم تأثير النشر على حق الجمهور بالمعرفة، والفائدة التي يمكن أن يحققها نشر الصورة من عدمه.
  • عدم نشر صور وأسماء ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الأسرية، وعلى الأخص الأطفال، نظراً لحساسية وخصوصية هذه القضايا وتأثيرها على الضحايا مستقبلاً.
  • عدم نشر الصور الملتقطة لضحايا جرائم القتل، من موقع الجريمة، بشكل مسيء لحرمة الموتى والاكتفاء بصورة تدلل على موقع الجرمية ولا تظهر ملامح القتيل.
  • يجور نشر الصور الأرشيفية لضحايا جرائم القتل، على أن تظهر الضحية بشكل جيد أمام الجمهور.
  • عدم نشر صور الأشخاص المختطفين إلا بموافقة السلطات الأمنية، لعدم التأثير على حياتهم.
  • عدم نشر صور المفقودين الا بطلب من السلطات الأمنية أو ذوي المفقود، لضمان عدم التأثير على سير عمليات البحث والتحقيقات.
  • عدم نشر الأسماء الصريحة وصور الأشخاص الذين قدموا على الانتحار، في ظل ابتعاد أغلب وسائل الإعلام الأجنبية عن تغطية مثل هذه الحوادث لتشجيعها آخرين على الانتحار، ما لم تتعلق بمكان معين أو طقس ديني معين أو تعلق بشخصية عامة أو مشهورة.
  • عدم نشر صور ضحايا عمليات القتل التي ينفذها إرهابيون بصور بشعة، والاكتفاء بصور أرشيفية للضحية تظهره بحالة جيدة، وتضمن الحفاظ على مشاعر ذويهم.
  • جواز نشر صور وأسماء ضحايا عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة استناداً إلى الدين أو المعتقد أو القومية أو الجنس، مع مراعاة عدم نشر صور بشعة أو صور تنتهك حرمة الموتى.
  • موافقة أي ضحية على إظهار صورته لا تعني بالضرورة عدم موازنة الصحافي بين قرار الضحية واحتمالية أن ينعكس القرار بشكل سلبي على الضحية ذاتها خاصة في المجتمعات المحافظة، كأن يتعرض إلى أعمال انتقامية.
  • عدم نشر صور حية لضحايا الاختطاف والرهائن في عمليات السطو والعمليات الإرهابية من موقع الجريمة، خوفاً من كشف هويتهم. 
yes