ندوة في معهد الإعلام الأردني حول "الحد من العنف ضد الأطفال"

Image: 
24 تشرين أول 2018

عمّان – ​عقد معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" ندوة حوارية بعنوان "الخطة الوطنية متعددة القطاعات للحد من العنف ضد الأطفال والمادة 62 من قانون العقوبات والتي تجيز ضرب الآباء لأبنائهم"، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي تم تنظيمها بهدف زيادة الوعي الإعلامي بقضايا حماية الطفل من العنف. 

واعتبر القاضي والمفتش في جهاز التفتيش القضائي أيوب السواعير، أن المادة "62" من قانون العقوبات، وإن كانت ظاهرياً تجيز أعمال التأديب، إلا أنها عملياً غير قابلة للتطبيق في ظل وجود ضوابط واردة في النص، حيث إن أي عمل من أعمال التأديب يسبب ضرراً مهما كان نوعه بدني أو نفسي فهو يوجب المساءلة القانونية. 

وأشار السواعير إلى أن تلك المادة تعتبر معطلة رغم أنها مادة قانونية، "لأن كل أفعال التأديب توقع أذى، حتى وإن كان العُرف يجيز ذلك، موضحاً أن العرف في ستنينات القرن الماضي اختلف عن عُرف يومنا هذا، وبالتالي فإن قناعة القاضي مستمدة من الوقائع الواردة في أوراق الدعوى. 

من جانبها طالبت المحامية في مركز العدل للمساعدة القانونية إلهام أبو لبدة، بإلغاء تلك المادة القانونية، "بما أنه لا يوجد معيار محدد للإيذاء، فليس كل الناس بالسّوية ذاتها بضبط الأعصاب عند التعامل مع أطفالهم. 

وأوضحت أبو لبدة أن هناك العديد من الإشكاليات التي تواجهها أثناء العمل في شكوى الأطفال الذين وقع عليهم الضرر، منها أن إدارة حماية الأسرة تحول الطفل المُشتكي إلى الجانب الاجتماعي وليس للقضاء، كما أن بعض القضاة يُصرون على تطبيق المواد القانونية في قانون العقوبات رغم أن الأردن قد صادّق بقانون على اتفاقية حماية حقوق الطفل، التي تسمو موادها على مواد قانون العقوبات. 

وتحدثت الصحفية بجريدة الغد نادين النمري مُيسرة الجلسة، عن عدد من حالات العنف ضد الأطفال التي أفضت للوفاة، أثناء تغطيتها الصحفية لتلك الحالات، والقرارات القضائية حولها، مشيرة إلى أن أهالي الضحايا اعتبروا ذلك العنف ضمن إطار تأديب الطفل.

yes