حقوق الملكية الفكرية للطلبة

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات التعامل مع حقوق الملكية الفكرية في معهد الإعلام الأردني) ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

المادة (2): التعريفات لغايات هذه التعليمات

المعهد: معهد الإعلام الأردني. العميد: عميد معهد الإعلام الأردني.

حقوق الملكية الفكرية: هي الحقوق الناشئة عن النتاج الذهني، وتشمل الحقوق الأدبية والفنية والتصوير (حق المؤلف)، والحقوق الصناعية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة والمنظمة بأحكام القوانين.

المادة (3): سريان أحكام هذه التعليمات

  1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع العاملين بالمعهد وأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب.
  2. تلتزم كوادر معهد الإعلام الأردني بتطبيق أحكام قوانين الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والملكية الصناعية) السارية في المملكة الأردنية الهاشمية وأية تعديلات تطرأ عليها.
  3. لا تؤثر أحكام هذه التعليمات ولا تمس بأي حق من حقوق الملكية الفكرية للغير.

المادة (4): النسخ والتصوير

  1. لا يسمح لأي شخص بالمعهد من موظفين أو أعضاء الهيئة التدريسية أو الطلاب بنسخ المصنفات المحمية بحقوق المؤلف و/أو الناشر (كتب، مؤلفات، مراجع،... إلخ) بما يشكل اعتداء على حقوق المؤلف و/أو الناشر، وعلى أمين المكتبة عمل النماذج الخاصة بالتصوير.
  2. يسمح لطلاب المعهد بالتصوير الضوئي لما يعادل (10% – 20%) من مجمل أي كتاب أو مرجع متمتع بحماية رقم إيداع محلي و/أو دولي  (ISBN) لأغراض الاستذكار والبحث، ولا يسمح بتداول هذه النسخة الشخصية سواءً كانت ورقية أو إلكترونية.
  3. يسمح لأعضاء هيئة التدريس والمدربين بعرض المواد التعليمية المنقولة من أجزاء محددة من المراجع العلمية أو الدوريات العالمية المتوفرة في المكتبة أو المواقع الإلكترونية أو البرامج التليفزيونية في قاعات التدريس للأغراض التعليمية شريطة ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف.
  4. يجوز لمكتبة المعهد تصوير نسخة وحيدة من أي مصنف بغرض الحفاظ على النسخة الأصلية المفقودة أو التالفة التي يصعب الحصول على نسخة بديلة أخرى لها ودون أن يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وأن لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف.

المادة (5): استعمال المواد الصحافية في المواقع الصحافية للمعهد

  1. لا يجوز لكوادر المعهد من موظفين وأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب استخدام المواد الصحافية المنشورة والنشرات الدورية ونقل الروايات المسلسلة والقصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها.
  2. على أنه يجوز لهم نقل ما ينشر في الصحف الأخرى من تقارير ومقالات ومواد ذات طابع إخباري سياسي واقتصادي وديني وغيره التي تشغل الرأي العام إلا إذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة، ويشترط في جميع الحالات الإشارة إلى المصدر الذي نقلت منه.
  3. كما يجوز لهم نشر ودون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات والأحاديث وغيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علناً أو توجه إلى العامة، ويشترط في جميع هذه الحالات أن يذكر المصنف ومؤلفه.

المادة (6): الأبحاث والأعمال الصفية للطلاب

  1. يلتزم الطلاب عند إعداد الأبحاث العلمية (مشاريع التخرج، الأعمال والواجبات اليومية، الرسائل العلمية) بالالتزام بالمنهجية العلمية في كتابة البحث، وأن لا يكون البحث منشوراً أو مستلاً من عملٍ علمي سابق، وأن يتميز البحث بالأصالة والجدّة.
  2. يجب أن لا تزيد نسبة الاقتباسات المباشرة في كل الأحوال عن (30 %) من كل المراجع و(10%) من مرجع واحد.
  3. لا تعتبر من قبيل الاقتباسات ولا تشكل اعتداءً على حقوق المؤلف الأعمال التالية إلا إذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار أو الترتيب:
  • القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات أو لأي جزء منها.
  • الأخبار المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية.
  • المصنفات التي آلت إلى الملكية العامة (المصنفات التي انتهت مدة الحماية القانونية لها وأصبحت متاحة للجميع وفقا لقوانين حق المؤلف).

المادة (7): الأبحاث المشتركة

  1. إذا اشترك أكثر من شخص في المعهد في تأليف مصنف واحد، لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعا مالكين للمصنف بالتساوي إلا إذا اتفقوا على غير ذلك، ولا يجوز لأي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف في المصنف إلا باتفاقهم جميعا.
  2. تتمتع الأعمال التي يقوم بها الطلبة بالحماية القانونية وفقا لحقوق المؤلف. مع ذلك لا يجوز نشرها أو استخدامها في غير الأغراض التعليمية المخصصة لها، وأي نشر في غير مواقع المعهد يجب الحصول على موافقة العميد الخطية.

المادة (8): حقوق المعهد الفكرية

  1. جميع ما ينتجه أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب من مصنفات أدبية أو فنية أو تصوير متمتع بالحماية القانونية لحق المؤلف وهي حق خالص لهم إذا ما تم إنتاجها دون استخدام معلومات وخبرات وأدوات معهد الإعلام.
  2. المواد والمصنفات المنتجة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والمتعلقة بأنشطة وواجبات ورسائل وأبحاث جرى تكليفها بهم من قبل العميد أو أعضاء الهيئة التدريسية واستخدم فيها أدوات المعهد ومرافقه أو مواد المعهد الموضوعة تحت تصرفهم، فإن حقوق التأليف تعود للمعهد.
  3. يتعهد الطلاب خطياً عند الالتحاق ببرنامج الدراسة بالمحافظة على حقوق المؤلف ويقروا بالاطلاع على التعليمات والعقوبات الواردة بها.
  4. جميع الأعمال والتقارير والمواد الصحافية التي يقوم بها موظفو أكيد سواء نشرت أو لم تنشر أو أجيز نشرها أو لم يجاز نشرها هي ملكية خاصة للمعهد، ولا يجوز لأي من الموظفين نشرها أو إعادة نشرها أو استخدامها إلا ضمن موقع أكيد ووفقا لسياسات التحرير.

المادة (9): أحكام عامة

مع عدم الإخلال بحق الغير (المعتدى عليه وفقا للقوانين النافذة) تطبق العقوبات التأديبية التالية على كل مخالف لأحكام وتعليمات حقوق الملكية الفكرية:

  1. عقوبة الفصل التأديبي في حالة سرقة المصنفات الأدبية من رسائل وأبحاث علمية ونسبتها إلى المخالف.
  2. سحب الدرجة العلمية وفقا للقوانين والأنظمة إذا ما تبين بعد التخرج أنه تم سرقة مصنفات أدبية.
  3. عقوبة الإنذار والحصول على صفر جامعي في المادة على أي عمل يقدمه الطالب كمشروع أو واجب صفي تتجاوز نسبة الاقتباسات (30%) من مجموع العمل.
  4. توقع العقوبة التأديبية على العاملين بالمعهد وفقا للائحة الجزاءات المعتمدة في تعليمات الموظفين.