سياسة معهد الإعلام الأردني في مجال مكافحة الفساد والاحتيال

مقدمة:

ينتهج معهد الإعلام الأردني سياسات واضحة محددة ومعلومة من قبل العاملين لديه حول منع الاحتيال والفساد.

وهذه السياسات وضعت لحماية العاملين والمتعاملين مع المعهد لتسهيل وتطوير أنظمة الرقابة على العاملين وعلى كافة أنشطة المعهد وفعالياته.

لذا فإن المعهد – وبجميع موظفيه وعلى مختلف المستويات الإدارية – يتبنى هذه السياسة، وعليه فإن هذه السياسة وجميع بنودها معلومة وواضحة من قبل كل العاملين في المعهد.

نطاق سياسة مكافحة الفساد والاحتيال لمعهد الإعلام الأردني:

تطبق هذه السياسة على جميع العاملين والمتعاونين والمنفذين لعقودها سواءً كانت عقودهم دائمة أم مؤقتة، وتشمل جميع الأنشطة التي يقوم بها كل موظف.

الأفعال والأنشطة غير المشروعة:

تعتبر الأفعال التالية – على سبيل المثال لا الحصر – مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراء القانوني والإداري:

  1. طلب أو قبول الرشى للقيام بعمل محق أو غير محق.
  2. قبول الهدايا من الغير في نطاق علاقات العمل.
  3. استغلال الوظيفة أو تحقيق منافع شخصية.
  4. الإفصاح وإفشاء الأسرار الخاصة بالعطاءات والمشاريع.
  5. استغلال مرافق المعهد أو معداته في غير الأغراض المخصصة للعمل.
  6. إفشاء أو التنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمعهد.
  7. استخدام شعار المعهد لأغراض شخصية.
  8. تقديم المعلومات الكاذبة أو التقارير الكاذبة لتحقيق منافع خاصة أو شخصية.
  9. المسائل المتعلقة بأمن العاملين فيه.
  10. المعلومات والأمن الرقمي للمعهد.
  11. أية أفعال تنطوي على مخالفة للسياسات المالية أو القوانين المتعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  12. أية أفعال مشابهة ذكرت أم لم تذكر.

صلاحية ومسؤولية التنفيذ:

يتولى عميد المعهد أو من يفوضه صلاحية التحقق والتحقيق من أية ممارسات تنطوي على شبهات الاحتيال أو الفساد أو تقديم المعلومات الخاطئة أو غيرها مما يضر بمصلحة المعهد أو من شأنه مخالفة القوانين المتعلقة بشبهات غسيل الأموال أو تحويل الأموال أو إهدارها أو تقديم الرشى، ويتم ذلك من خلال لجنة مستقلة يشكلها العميد لهذه الغاية.

وتتولى كل الدوائر والأقسام في المعهد سياسة تلقي الشكاوى ورفع هذه الشكاوى إلى العميد من أجل اتخاذ القرار بشأنها وإجراء التحقق والتحقيق.

إن تنفيذ السياسة محكوم دائماً بجواز عدم التعسف في استعمال الصلاحيات، لذا فإن أي إجراء يجب أن يسبقه التنسيق مع الجهة القانونية أو المستشار القانوني من أجل سلامة التحقيق وعدم المساس بالحق القانوني أو تجاوزه.

المرجعيات القانونية:

  1. كافة القوانين الأردنية السارية المفعول ذات الصلة بالقضية المثارة.
  2. قانون العمل.
  3. العقود المبرمة ما بين العاملين والمقاولين ومنفذي المشاريع.
  4. أنظمة المعهد والتعليمات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

المرجعيات الأخلاقية:

  1. قواعد وأخلاقيات العمل المتبعة في المعهد.
  2. قواعد وأخلاقيات مرصد أكيد.
  3. قواعد وأخلاقيات سلوك الطلبة.

الاستجابة للتحقيق:

  1. يلتزم معهد الإعلام الأردني وفقاً لهذه السياسة – مع عدم الإخلال بالقوانين وحقوق الآخرين – الاستجابة للتحقق من أية شكاوى تتعلق بشبهات فساد أو احتيال وفقاً لنطاق هذه السياسة أو المخالفات الواردة فيها، ويلتزم بالرد على المشتكي والإبلاغ عن النتيجة.
  2. يقر المعهد أن قبول الشكاوى والتحقق منها يفتح الباب لتطوير أنظمته وتعليماته من أجل ضمان عدم تكرار مثل تلك المخالفات.
  3. في حال ثبوت أو تورط أي من العاملين أو المنفذين أو المقاولين في جرائم يعاقب عليها القانون يكون للعميد وبناءً على الاستشارة القانونية التقدم بإجراءات الشكوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفيما عدا الجرائم فإن القرارات المتعلقة بالموظفين يحكمها النظام الداخلي للعمل.

ضمان السرية:

  1. تعامل جميع المعلومات والشكاوى الواردة بخصوص العاملين بسرية مطلقة، ويتم إبلاغ الموظف بالشكوى أو ما يرد عنه من معلومات تتعلق بالاحتيال أو الفساد أو مخالفة شروط المقاولين.
  2. جميع إجراءات التحقيق سرية ولا يجوز الكشف عنها أو تداولها ما بين الموظفين.
  3. على لجان التحقيق الانتهاء ورفع التقرير إلى العميد خلال أسبوع واحد من تشكيلها ويجوز تمديد فترة عملها لمدة (3) أيام عمل.
  4. تتاح للموظف فرصة سماع أقواله وتقديم بيانته وفي كل الأحوال يجب الحفاظ على الأدلة وعدم إتلافها أو ضياعها من قبل لجنة التحقيق.

صلاحية لجنة التحقيق:

يكون للفريق المشكل بالتحقق من الشكوى الصلاحيات التالية – على أن لا تتعارض إجراءاتهم مع القوانين والأنظمة السارية المفعول:

  1. الاستماع لأقوال المشتكى عليه.
  2. الاستماع لأقوال الموظفين الشهود.
  3. الدخول لمرافق المعهد والملفات ومراجعتها.
  4. الاستعانة بالخبراء والمهنيين (قانون، مالي، ...).
  5. رفع التوصيات اللازمة إلى العميد.

النفاذ:

تعتبر هذه السياسة نافذة منذ إقرارها من قبل مجلس الإدارة ويلتزم العميد بتنفيذ بنودها وفقاً لما جاء بها.